مجموعة التعليم العربي
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
مجموعة التعليم العربي

المواضيع :

5888
\ الاعضاء :
4221


You are not connected. Please login or register

حقوق الطفل من خلال المقررات الدراسية...

3 posters

Go down  ข้อความ [หน้า 1 จาก 1]

طيف الاستشهاد

طيف الاستشهاد



الطراف عبد الوهاب


تشير لجنة التأليف في تقديمها لبرنامج مادة التربية على المواطنة، إلى أن التربية على المواطنة تهدف إلى تبيان حقوق الطفل وواجباته، مع ترسيخ قيم السلم والتسامح والتضامن لديه. وهكذا فإن الطفل مدعو-خاصة في المحور الأول الذي يتطرق للمفاهيم والحقوق الأساسية–إلى التشبع بثقافة حقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل خاصة، كما تهدف إلى جعل الطفل يدرك مفاهيم جد مهمة كالمصلحة الفضلى والمشاركة وعدم التمييز واحترام القوانين، والدفاع عن الحرية واحترام الآخرين.
أما بالنسبة للمحور الثاني، فإن الطفل
مدعو–بحسب لجنة التأليف– إلى التعرف على المؤسسات الدولية والوطنية التي
تسهر على حمايته، والوعي بضرورة حماية نفسه وحماية الآخرين، كما أنه مدعو
إلى امتلاك القدرة على التعبير عن وجهة نظره، والتدرب على المشاركة في
تنمية جماعته محليا ووطنيا، بكامل الحرية و الوعي.

وفيما يلي نقف على أهم المواضيع التي تم تقديمها بهذا المقرر:
1–اتفاقية حقوق الطفل:
ترى لجنة التأليف أن الأهداف المتوخاة من هذا الدرس، تتمثل في تعرف الطفل
على بعض المشاكل التي يعاني منها الأطفال وما يرافق ذلك من حرمان لحقوقهم،
كما يستهدف هذا الدرس التعرف على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وأهم أهدافها، ومن ثمة التعرف على أهم المبادئ والحقوق الواردة ضمن هذه الاتفاقية.

· معاناة الأطفال عبر العالم:
أوردت لجنة التأليف فقرة مقتطفة من الموقع
الإلكتروني لمنظمة اليونيسيف، التي تعكس معاناة ملايين الأطفال عبر العالم
من مشاكل عدة: كسوء التغذية والحرمان من التمدرس، كما أن ملايين الأطفال
يموتون كل سنة بسبب أمراض من الممكن الوقاية منها، بالإضافة إلى أن العدد
الكبير من الأطفال يشتغلون رغم أن أعمارهم تقل عن 15 سنة.



· الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل:
في هذا الإطار تم إيراد الفقرة التقديمية
للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي تشير إلى أن الجمعية العامة للأمم
المتحدة تبنت في 20 نونبر 1989، الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل
باتفاق كافة دول العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية والصومال.
وتحتوي هذه الاتفاقية–كما جاء في هذه الوثيقة– على54 مادة تتعلق بمختلف
الحقوق التي تسعى إلى حماية ورعاية كل الأطفال بدون استثناء سواء قبل
الولادة أو بعدها إلى غاية سن الثامنة عشر.

· تصديق المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل:
يستشف من الفقرة التي تم اقتطافها من الرسالة الملكية الموجهة إلى المؤتمر الوطني لحقوق الطفل بتاريخ 25 ماي 1994، أن المغرب صادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في شهر يوليوز 1993 بفيينا، وهو دليل على اهتمام المغرب وحرصه على تطبيق مبادئ وتوصيات هذه الاتفاقية، كما جاء في الرسالة الملكية.
· أهم مبادئ وحقوق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل:
تتمثل هذه المبادئ والحقوق فيما يلي:
- مبدأ البقاء، وتتولد عنه الحقوق التالية: الحق في الحياة، الرعاية الصحية، التغذية والسكن.
- مبدأ الحماية، ويعكس الحقوق التالية: الحق في اسم وجنسية وهوية، الحق في الحماية من التمييز، الحق في الحماية من المعاملة السيئة.
- مبدأ النمو: ويضم الحقوق التالية: الحق في التربية، الحق في الراحة واللعب والترفيه، الحق في الأنشطة الثقافية والفنية.
- مبدأ المشاركة:ويشمل الحقوق التالية: الحق في حرية التعبير، الحق في حرية التفكير والاعتقاد، الحق في المشاركة في الجمعيات.
2– معنى المصلحة الفضلى:
وفق ماجاء في المادة الثالثة من الاتفاقية
الدولية لحقوق الطفل، فإنه ينبغي مراعاة المصلحة العليا(الفضلى) للطفل في
جميع الإجراءات التي ترتبط بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية
الاجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيآت
التشريعية.

3– معنى عدم التمييز:
يعتبر عدم التمييز بين الأطفال كيفما كانت اختلافاتهم، من بين أسس اتفاقية حقوق الطفل، بحيث تنص المادة الثانية من الاتفاقية على أن الدول مطالبة باحترام وضمان حقوق
الأطفال المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، دون أي نوع من أنواع التمييز
بسبب لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم
أو ثروتهم.

4- الحق في اسم وجنسية وهوية:
تنص المادة السابعة من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل على أن الطفل
يسجل فور ولادته في الحالة المدنية، ويكون له الحق منذ ولادته في اسم
واكتساب جنسية، كما يكون له الحق قدر المستطاع في معرفة والديه وتلقي
رعايتهما.

غير أن عدد الأطفال الذين لا يسجلون فور
ولادتهم في دفتر الحالة المدنية، يصل إلى حوالي 40 مليون طفل–كما يتضح من
النص الذي أوردته لجنة التأليف– إذ ينشأ هؤلاء الأطفال بدون إمكانية الحصول
على شهادة الازدياد، مما يتسبب لهم في صعوبات كبيرة لإثبات
هويتهم(كالتسجيل في المدرسة أو الاستفادة من خدمات التطبيب، أو الاشتغال أو
التنقل...الخ) ومعظم هؤلاء الأطفال ينتمون للدول الفقيرة.

5 – الحق في الصحة:
أوردت لجنة التأليف مقتطفا من المادة 24 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي تنص على أن الدول تعترف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي، وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي، بحيث تتخذ الدول كافة التدابير من أجل:
- خفض وفيات الرضع والأطفال.
- تنمية العلاجات الأساسية والوقائية.
- مكافحة سوء التغذية بتوفير الغذاء والماء الصالح للشرب.
- توفير الرعاية الصحية الملائمة للأمهات سواء قبل الولادة أو بعدها.
وفي الصفحة 140 أوردت لجنة التأليف جدولا
يوضح أسباب وفيات الأطفال بالبلدان الفقيرة، الذين تقل أعمارهم عن سن
الخامسة، وتتمثل هذه الأسباب إما في ظروف صحية غير سليمة عند الولادة، أو
أمراض تنفسية مرتبطة بتلوث البيئة، أو أمراض الجهاز الهضمي مرتبطة بتلوث
المياه، أو عدم إجراء التلقيحات الضرورية.

وفي الصفحة 141 استشهدت لجنة التأليف بفقرة مقتطفة من تقرير المنظمة العالمية للتغذية والزراعة، لتؤكد بأن حوالي 30 %من سكان العالم يعانون من سوء التغذية، وأن ملايين الأشخاص يشتكون من أمراض ناتجة عن تغذية غير متوازنة.
ولا شك أن المغرب بدوره يعرف بعض المشاكل
المرتبطة بالحالات السالف ذكرها؛ إذ مازال التلقيح بعيدا عن متناول كل
الأطفال المغاربة خاصة في العالم القروي وكذا أحياء الصفيح بالوسط الحضري،
بالإضافة إلى سوء التغذية والظروف الصحية غير السليمة عند الولادة وكذا
أمراض الجهاز الهضمي المرتبطة بتلوث المياه، رغم الجهود الحثيثة المبذولة
من قبل الدولة خاصة في غضون السنوات الأخيرة ولاسيما في العالم القروي،
وذلك لتوفير الماء الصالح للشرب.

6– الحق في التربية:
لتوضيح هذا الحق تم إيراد مقتطف من المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل، التي تنص على أن الدول الموقعة على اتفاقية حقوق
الطفل، ملزمة بجعل التعليم الابتدائي إجباريا ومجانيا بالنسبة إلى جميع
الأطفال، كما يجب عليها فتح التعليم الثانوي العام والمهني بالمجان وفي
وجوه جميع الأطفال، وهي أيضا مطالبة بالتعاون مع باقي الدول بغية القضاء
على الجهل والأمية في العالم، ومن أجل التفتح على المعارف التقنية
والعلمية.

أما المادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل– التي استشهدت لجنة التأليف بمقتطف منها– فتنص على أن التربية كحق من حقوق الطفل يجب أن تسعى إلى:
- تشجيع تفتح شخصيته.
- تعليمه احترام والديه، واحترام حقوق الإنسان، واحترام قيم وطنه وقيم الغير.


- احترام البيئة الطبيعية.
وفي الصفحة 145 تم إيراد مجموعة من الصور تعكس صعوبات تمدرس الفتيات خاصة في العالم القروي(سقي الماء، جمع الحطب).
ويمكن إجمال بعض أسباب ضعف تمدرس الفتاة القروية-كما جاء في الوثيقة المقدمة من قبل لجنة التأليف على سبيل الاستشهاد– فيما يلي:
- ضعف الوعي وغياب التحسيس بأهمية التمدرس.
- انتشار الفقر وإجبار الفتيات على العمل في الحقل والبيت.
- بعد المدرسة عن المداشر وغياب وسائل النقل.
- انعدام التجهيزات الصحية الضرورية في المدارس.
- انعدام المطاعم المدرسية والداخليات.
7–الحق في الترفيه:
تعد الأنشطة الترفيهية عنصرا ضروريا في نمو
الطفل، بل هي حق من الحقوق الأساسية التي نصت عليها الاتفاقية الدولية
لحقوق الطفل، وفي هذا الإطار نجد أن المادة 31–التي استشهدت لجنة التأليف
بمقتطف منها– تنص على حق الطفل في الراحة والمشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية التي تتناسب مع سنه.

وتتمثل فوائد الأنشطة الترفيهية-بحسب الوثيقة المستشهد بها في الصفحة 147– في العناصر التالية:
- تنمية القدرات الحركية.
- تفتح القدرات العقلية.
- تقوية الثقة في النفس.
- الحماية من الأمراض الخطيرة.
وفي الصفحة 148 وضمن الوثيقة 4 تم عرض
مختلف أنواع الأنشطة الترفيهية، إذ يمكن تصنيفها إلى أنشطة ثقافية وفكرية،
أنشطة فنية وأنشطة رياضية.

وضمن الوثيقة5 في الصفحة 149 تم إيراد صورة
لمجموعة من التلاميذ وهم في حلقة نقاش، أما الوثيقة 6 فتتضمن الخطوات
الواجب سلوكها لتنظيم حلقة نقاش.

بعد ذلك أوردت اللجنة فقرة تتعرض لفوائد
الأنشطة الترفيهية، وتتمثل هذه الفوائد أساسا في تكوين شخصية متوازنة
ونشيطة وسليمة عند الطفل، ومن ثمة يتم الإلحاح على ضرورة ممارسة هذه
الأنشطة في سن مبكرة"؛ لأن السنوات الأولى من عمر الطفل لها تأثير دائم على صحته وقدرته على التعلم، وعلى مقاومته لمشاكل الحياة".

8– الحق في الحماية من سوء المعاملة:
تؤكد اتفاقية حقوق الطفل
على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأطفال من سوء المعاملة،
بحيث تنص المادة 19–التي تم اقتطاف فقرة منها– على أن الدول تتخذ جميع
التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية
الأطفال من كل أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو
الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال أو إساءة المعاملة أو
الاستغلال.وضمن الوثيقة3 تم إيراد جدول يوضح أشكال العنف التي يتعرض لها
الأطفال بشكل عام، وتتمثل في:

- العنف الجسدي(كالضرب، المنع من الخروج، الحرمان من اللعب)
- العنف النفسي(مثل الإهانة، الاحتقار، الاستهزاء)
- العنف الجسدي والنفسي(كحرمان الطفل من الدراسة واستغلاله في الشغل، التسول بالأطفال)
9– الجهات التي تسهر على حماية الطفل:
تتمثل هذه الجهات– بحسب لجنة التأليف– في الأسرة والدولة والمنظمات غير الحكومية.
· الأسرة:
لتوضيح حقوق الأطفال لدى الأبوين، عملت اللجنة على اقتطاف فقرة من مدونة الأسرة، والتي تنص على أن للأطفال على أبويهم الحقوق التالية:
- حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى بلوغ سن الرشد.
- التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم.
- التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للاندماج في الحياة العملية واكتساب العضوية النافعة في المجتمع.
· الدولة:
لمعرفة واجب الدولة إزاء حماية الأطفال، تم إيراد خطاطتين:
الأولى تبرز مؤسسات الدولة المكلفة بالسهر على حقوق الطفل، وتتمثل في:
- البرلمان كإصدار تشريعات وقوانين حقوق الأطفال.
- الأجهزة الأمنية(الشرطة، الدرك) كتوفير الحماية الأمنية للأطفال.
- القضاء لضمان احترام حقوق الأطفال ومعاقبة كل من بخل بها.
- الثانية، وتظهر بعض مجهودات الدولة لحماية الأطفال، وأهمها:
- برمجة وإنجاز حملات صحية لحماية صحة وسلامة الأطفال.
- دعم عمل المنظمات غير الحكومية التي تهتم بحقوق الطفل.
- تكسير الصمت حول وضعية الأطفال ضحايا العنف وسوء المعاملة بمختلف أصنافها.
· المنظمات غير الحكومية:
في هذا الإطار أوردت لجنة التأليف في
الصفحة 156 من هذا المقرر جدولا يتضمن مجموعة من الجمعيات المهتمة بحقوق
الطفل، والتي تنشط بمجموعة من المدن المغربية، وتتجلى أهم خدماتها في:
مساعدة أطفال الشوارع، رعاية الأطفال اليتامى، مساعدة الأسرة والطفل، رعاية
الأطفال الرضع المتخلى عنهم، إعادة إدماج الأطفال بتوفير المأوى
والتكوين...الخ.

10 –حماية الطفل لنفسه بنفسه:
تم تخصيص هذا الدرس لأهم النصائح التي
ينبغي للطفل إتباعها حتى يتمكن من حماية نفسه بنفسه من الأخطار التي قد
تلحق به أضرارا، سواء داخل البيت(أدوات المطبخ الحادة، قنينة الغاز، الخطوط
والموصلات الكهربائية) أو في الطريق (حوادث المرور، اللعب في الشوارع،
التعامل مع أشخاص مجهولين) أو في المدرسة (الازدحام في الممرات والساحة عند
مزاولة الأنشطة الرياضية)

كما تقترح اللجنة بعض الخطوات التي يجب على
التلميذ اتباعها لحماية الغير عند تعرضه لمرض أو إصابته بحادثة، وكذا
الإسعافات الأولية عند إصابة شخص بمرض مفاجئ أو حادثة.كما تعرض خطة لاقتراح
نص قانوني لحماية فئة من الأطفال، وذلك من خلال
الاستئناس بمكونات نص قانوني لفائدة الأطفال(نص قانوني لحماية الأطفال عند
استهلاك المأكولات الجاهزة)، كما تقترح لجنة التأليف على التلاميذ إعداد
نص قانوني لتوفير الحماية الكافية للأطفال في وسائل النقل المدرسي.

11– حق الطفل في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تهمه:
تؤكد الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل
على مبدإ المشاركة الذي يضم حرية التفكير وحرية التعبير والحق في
المشاركة. ولتوضيح ذلك أكثر استشهدت اللجنة بمقتطف من المادة 15 من
الاتفاقية المذكورة التي تنص على أن الدول تعترف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع السلمي، بحيث لا ينبغي تقييد هذه الحقوق إلا طبقا للقيود التي يفرضها القانون.

كما تم الاستشهاد أيضا بمقتطف من المادة 13 من نفس الاتفاقية، التي تنص على حق الطفل
في حرية التعبير، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأية
وسيلة أخرى، وذلك حتى يشارك في اتخاذ القرارات التي تهمه. فمن الواجب إذن،
مشاورة الأطفال"لأنهم هم الذين يعيشون مشاكلهم، وهم القادرين على معرفة
الحلول المناسبة" كما صرح بذلك أحد الأطفال من الأورغواي في منبر الأمم
المتحدة خلال دورة خاصة بالأطفال في ماي 2002.

12–حق وواجب الأطفال في المشاركة في تنمية جماعتهم (محليا/وطنيا):
في هذا الصدد، تم إيراد هرم لمستويات مشاركة الأطفال، وكذا أمثلة عن الأنشطة أو المشاريع التي يشارك فيها الأطفال وكمثال على ذلك:
- اقتراح الأطفال تنظيم حملة نظافة داخل حيهم مع تنفيذ ذلك.
- اقتراح الأطفال خلق فضاءات رياضية داخل جماعتهم.
- يقرر الكبار تنظيم مراطون وتتم دعوة الأطفال للمشاركة فيه.
وضمن النشاط الثاني في الصفحة 168 أوردت اللجنة خطوات لتنظيم حلقة نقاش قصد اقتراح مشاريع مختلفة لتنمية الجماعة التي ينتمي إليها الطفل
على المستوى المحلي وإشعاعها على المستوى الوطني.كما تخصص النشاط الثالث
لمراحل تتبع مشروع محلي من قبل الأطفال، يستهدف خلق فضاءات داخل جماعتهم
لممارسة الأنشطة الرياضية.وفي الصفحة الأخيرة من هذا الدرس، وضمن الوثيقة 1
حددت لجنة التأليف فوائد مشاركة الأطفال في النقط التالية:

- تنمية الرغبة في المساهمة في الحياة الجماعية.
- التعود على التعبير عن الحاجيات والمشاكل.
- اكتساب قدرات جديدة كاقتراح الحلول والمشاريع.
- نهج سلوكات التسامح واحترام آراء الآخرين.
وأخيرا تخصص الوثيقة 2 لدراسة مشروع نص
قانوني لفائدة الأطفال، وذلك لإحداث رخصة خاصة بالأطفال الراجلين في الطور
الأول من التعليم الابتدائي لتدريبهم على استعمال الطريق، ورخصة خاصة
بالأطفال مستعملي الدراجات في الطور الثاني من التعليم الابتدائي لتدريبهم
على احترام قوانين السير.

هذه باختصار أهم الدروس الواردة بالمقرر، وهي مهمة لأنها–كيفما كان الحال– قد تساعد الطفل
على معرفة بعض حقوقه، حتى وإن لم يتمتع بها واقعيا، لأنه لا يكفي التنصيص
على الحقوق في الدساتير والإعلانات، بل لا تكفي معرفة المرء بهذه الحقوق،
إذا لم يستفد منها وتنعكس آثارها على وضعيته داخل المجتمع.

ولهذا السبب اعتبر كارل ماركس الحقوق المتضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مجرد حقوق
شكلية ووهمية، مادام الأفراد لا يوجدون في وضعية مادية فعلية، ومن ثمة فإن
وظيفة تلك الحقوق في الواقع، تتمثل في الدفاع عن الوضعية المادية
للبورجوازية وليست الأغلبية.(سليفان ماتون، حقوق الإنسان من سقراط إلى ماركس، ترجمة: محمد الهلالي، الطبعة الثانية 1999، مطبعة أمبريال– الرباط ص: 60).

وهكذا يسترسل في طرح مجموعة من الأسئلة
المزعجة– والتي مازالت في حقيقة الأمر قابلة لأن تطرح من جديد وبحدة في زمن
العولمة المتوحشة، رغم الحديث عن موت الماركسية-من قبيل: ما الحاجة
الفعلية لحق الحرية بالنسبة للذي يوجد في علاقة تبعية كلية لرب عمله؟ وما
معنى الحق في الملكية بالنسبة لمن لا يملك شيئا؟ وما جدوى الحق في العمل
بالنسبة للفرد العاطل الذي تعب من البحث عن العمل؟ وما الحاجة إلى الحق في
ضمان الأمن بالنسبة لمن يموت جوعا؟ ومن هنا يخلص إلى القول بألا معنى
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إذا لم تتجاوز مسألة إعلانها، إلى ضمانها
الحقيقي من خلال إقامة شروط اجتماعية واقتصادية تمكن من التمتع الحقيقي بهذه الحقوق.(نفس المرجع، نفس الصفحة).

وقياسا على نفس النهج، يمكن أيضا، طرح بعض الأسئلة المستفزة بالنسبة لحقوق الطفل التي تضمنها المقرر الدراسي موضوع التحليل في هذه الدراسة، ومن ذلك: ما الفائدة من التنصيص على حق الطفل
في التربية، بالنسبة للأطفال المشردين أو الذين يتم التسول بهم، أو الذين
حكمت عليهم ظروف الفقر بالاشتغال منذ سن مبكرة؟ وأي معنى للحق في الترفيه
بالنسبة للأطفال الذين يتحملون المسؤولية منذ نعومة أظافرهم(حالات الأطفال
الذين يشتغلون في كثير من المحلات التجارية مثلا، أو الذين يبيعون بعض
السلع على الأرض...الخ) نفس الشيء بالنسبة للطفلات اللواتي يشتغلن في
البيوت(ظاهرة خادمات البيوت) واللواتي يحرمن من أبسط حقوق
الطفولة (حنان الوالدين) فمابالك بالحق في التربية والتعليم والحق في
الصحة، وأي معنى للحق في الحماية من سوء المعاملة في الوقت الذي توجد فيه
هؤلاء الطفلات تحت رحمة مشغليهن. وبالتالي ففي غياب ضمانات التمتع بهذه
الحقوق البسيطة، ما جدوى القول بحق الطفل في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تهمه وحقه في إبداء الرأي وكذا الإقرار بحق وواجب الطفل في المشاركة في تنمية جماعته سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الوطني؟

وأي معنى للمصلحة الفضلى بالنسبة للأطفال
الذين يعيشون أوضاعا صعبة(الأطفال المشردون في الشوارع، الأطفال المتسولون
أو المتسول بهم، الأطفال الذين يشتغلون...الخ).

هكذا يمكن القول بأن هناك هوة شاسعة بين نصوص اتفاقية حقوق الطفل والواقع المعاش، بل نجد أن لجنة التأليف في الصفحة 134 من هذا الكتاب محل الدراسة، أوردت وثيقة حول مدى تنفيذ اتفاقية حقوق
الطفل، بحيث إذا كانت أغلب دول العالم قد تبنت هذه الاتفاقية ووضعت العديد
من القوانين لصالح الأطفال فإنه- بحسب ما جاء في هذه الوثيقة– مازالت دول
كثيرة لا تحترم ولا تطبق كل ما تنص الاتفاقية والقوانين المتعلقة بحقوق
الطفل، فهناك ملايين الأطفال عبر العالم، خاصة في البلدان الفقيرة، يعانون
من سوء التغذية وغياب السكن اللائق وانتشار الأوبئة والأمراض وصعوبات
التمدرس والمعاملة السيئة والتشغيل المبكر...الخ.

ولا شك أن المغرب بدوره لا يشذ عن هذه الملاحظة، فرغم الجهود المبذولة على المستوى التشريعي والمؤسساتي (توقيع اتفاقية حقوق
الطفل، إنشاء برلمان الطفل، مدونة الأسرة...) مازالت هناك مشاكل يعاني
منها الأطفال بالمغرب، كما يتضح من الصور المعبرة التي أوردتها لجنة
التأليف في الصفحة 129 من هذا المقرر، وكذا من خلال
الجدول الخاص بنتائج البحث الوطني حول التشغيل لسنة 2000 الوارد بالصفحة
135، وتزداد معاناة الأطفال خاصة في العالم القروي وكذا أحياء الصفيح، حيث
ترتفع نسبة الفقر وتتسع الفوارق.

وقد خلصت منظمة"هيومان رايت ووتش" في دراسة
ميدانية لها حول وضعية الطفلات العاملات بالمنازل، تم إجراؤها بالدار
البيضاء والرباط ومراكش، إلى أن أغلبية الطفلات الخادمات بالمنازل، يتعرضن
لإساءات نفسية وجسدية من مشغليهن، بالإضافة إلى تعرض بعضهن للتحرش
الجنسي.كما توصلت إلى أنه رغم توسيع الترسانة التشريعية فإن الحكومة
المغربية لا تتوفر على استراتيجية فعالة ومتكاملة وواضحة لمكافحة أسوأ
أشكال تشغيل الأطفال التي يعرفها المغرب.

ومع ذلك يمكن القول بأن التربية على حقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل خاصة، وسيلة أساسية لبلورة وتكوين شخصية الفرد، بل أصبح تدريس حقوق الإنسان مكونا من مكونات حقوق
الإنسان الأساسية، حتى ولو لم يتمتع الفرد بهذه الحقوق؛ لأنه في الحقيقة
لا يمكن المطالبة بالحقوق دون معرفتها، ولعل الوعي بهذه الحقوق قد يكون
حافزا للنضال من أجلها.

ملاك بكلمتي

ملاك بكلمتي

[ thanks ]

مرسي
[على] الموضوع تستاهل تقييم و تشجيع [على]
المجهودات الرائعة
ننتظر
منكـ
المزيد |
دمت مبدعا و بـــ الله
ـــاركـ
فيك
تح
ــياتي وشكري ليك
دمت

اكاديميه التعليم العربي

اكاديميه التعليم العربي


حقوق الطفل من خلال المقررات الدراسية...

ขึ้นไปข้างบน  ข้อความ [หน้า 1 จาก 1]

Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ