11 نائباً يطالبون بتفسير المادة الدستورية المتعلقة بالقوانين المؤقتة
مطالبة بإحالة "الجامعات الوهمية" إلى "مكافحة الفساد"
مطالبة بإحالة "الجامعات الوهمية" إلى "مكافحة الفساد"
خبرني - محمود مغربي
طالب
31 نائباً بإحالة ملف ما يسمى بالجامعات الوهمية إلى هيئة مكافحة الفساد،
فيما طالب آخرون بتفسير المادة الدستورية المتعلقة بإصدار القوانين
المؤقتة.
وجاء
في مذكرة رفعت إلى رئاسة المجلس المطالبة بتحويل ملف الجامعات الوهمية مثل
جامعة "ايلز" العالمية وجامعة "النيلين" ومحاولات لفتح فرع لجامعة
"الفاشر".
وقال النواب الموقعون على المذكرة إن هذا الملف يتضمن فساداً واضحاً، مطالبين بإحالته إلى هيئة مكافحة الفساد.
من
جهة أخرى، طالبت مذكرة وقع عليها 11 نائباً بإحالة المادة (94) من الدستور
– المتعلقة بالقوانين المؤقتة- إلى المجلس العالي لتفسير الدستور.
وتنص
المادة على أنه " 1-عندما يكون مجلس النواب منحلا يحق لمجلس الوزراء
بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها :- أ-
الكوارث العامة . ب- حالة الحرب والطوارئ . ج- الحاجة إلى نفقات ضرورية
ومستعجلة لا تحتمل التأجيل . ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف
أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع
يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ
إحالتها وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت
المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء
بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فورا، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما
كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
2-يسرى مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسرى فيها مفعول القوانين
بمقتضى حكم المادة (93) من هذا الدستور".
طالب
31 نائباً بإحالة ملف ما يسمى بالجامعات الوهمية إلى هيئة مكافحة الفساد،
فيما طالب آخرون بتفسير المادة الدستورية المتعلقة بإصدار القوانين
المؤقتة.
وجاء
في مذكرة رفعت إلى رئاسة المجلس المطالبة بتحويل ملف الجامعات الوهمية مثل
جامعة "ايلز" العالمية وجامعة "النيلين" ومحاولات لفتح فرع لجامعة
"الفاشر".
وقال النواب الموقعون على المذكرة إن هذا الملف يتضمن فساداً واضحاً، مطالبين بإحالته إلى هيئة مكافحة الفساد.
من
جهة أخرى، طالبت مذكرة وقع عليها 11 نائباً بإحالة المادة (94) من الدستور
– المتعلقة بالقوانين المؤقتة- إلى المجلس العالي لتفسير الدستور.
وتنص
المادة على أنه " 1-عندما يكون مجلس النواب منحلا يحق لمجلس الوزراء
بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها :- أ-
الكوارث العامة . ب- حالة الحرب والطوارئ . ج- الحاجة إلى نفقات ضرورية
ومستعجلة لا تحتمل التأجيل . ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف
أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع
يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ
إحالتها وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت
المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء
بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فورا، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما
كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
2-يسرى مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسرى فيها مفعول القوانين
بمقتضى حكم المادة (93) من هذا الدستور".